فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجزاء حج المراهق البالغ بعرفة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجزئ المراهق المحرم عن حجة الإسلام إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه ثم أتم المناسك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حج المراهق الذي بلغ وهو محرم قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه وأتم المناسك يُجزئ بشرط تجديد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف، فإن لم يجدد لم يجزئه؛ لأن إحرامه انعقد نفلاً فلا ينقلب فرضاً

يجزئ بشرط
المالكية

حج المراهق الذي بلغ وهو محرم قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه وأتم المناسك لا يُجزئ عن حجة الإسلام أصلاً، وليس له تجديد الإحرام، وعليه أن يمضي على إحرامه

لا يجزئ
الشافعية

حج المراهق الذي بلغ وهو محرم قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه وأتم المناسك يُجزئ عن حجة الإسلام ولا دم عليه، ولا يجدد إحراماً؛ وفي رواية عن الشافعي عليه دم

يجزئ
الحنابلة

حج المراهق الذي بلغ وهو محرم قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه وأتم المناسك يُجزئ عن حجة الإسلام ولا دم عليه، ولا يجدد إحراماً؛ قياساً على من أحرم من البالغين الأحرار بعرفة

يجزئ

نص المسألة

٣٧ - إِذَا بَلَغَ الْمُرَاهِقُ (أَوِ الْمُرَاهِقَةُ) وَهُوَ مُحْرِمٌ بَعْدَ أَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ، فَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ قَبْل الْوُقُوفِ، أَوْ كَانَ بُلُوغُهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ، وَلَكِنْ رَجَعَ فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْل الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَتَمَّ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، فَهَل تُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ؟ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُجَدِّدُ لِحَجَّتِهِ تِلْكَ إِحْرَامًا، لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ، فَإِنْ عَتَقَ بِجَمْعٍ - يَعْنِي الْمُزْدَلِفَةَ - لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَحْرَمَ غَيْرُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ الأَْحْرَارِ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ إِذَا أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ، فَكَذَلِكَ مَنْ بَلَغَ بِعَرَفَةَ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ بِشَرْطِ أَنْ يُجَدِّدَ إِحْرَامًا بَعْدَ بُلُوغِهِ قَبْل الْوُقُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ إِحْرَامًا لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لأَِنَّ إِحْرَامَهُ انْعَقَدَ نَفْلاً، فَلاَ يَنْقَلِبُ فَرْضًا. قَالُوا: وَالإِْحْرَامُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِلْحَجِّ إِلاَّ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالرُّكْنِ، فَاعْتَبَرْنَا شَبَهَ الرُّكْنِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ - كَمَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ - أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ دَمًا، أَيْ لأَِنَّهُ كَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ أَصْلاً. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إِحْرَامَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلوغ» ج ٨ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.