الحنفية
بشرط الرشدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنتهي الولاية على مال الصغير ويزول الحجر عنه ببلوغه عاقلاً رشيدًا؟
انتهاء الولاية على مال الصغير وفك الحجر عنه عند البلوغ عاقلاً رشيدًا تنتهي ويزول الحجر بشرط الرشد، يُشترط أن يكون رشيدًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
بشرط الرشدانتهاء الولاية على مال الصغير وفك الحجر عنه عند البلوغ عاقلاً رشيدًا تنتهي ويزول الحجر بشرط الرشد، يُشترط أن يكون رشيدًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
بشرط الرشدانتهاء الولاية على مال الصغير وفك الحجر عنه عند البلوغ عاقلاً رشيدًا تنتهي ويزول الحجر بشرط الرشد، يُشترط أن يكون رشيدًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
بشرط الرشدانتهاء الولاية على مال الصغير وفك الحجر عنه عند البلوغ عاقلاً رشيدًا تنتهي ويزول الحجر بشرط الرشد، يُشترط أن يكون رشيدًا؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
بشرط الرشدثَامِنًا: الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال: ٤٤ - تَنْقَضِي الْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال أَيْضًا بِبُلُوغِ الصَّغِيرِ عَاقِلاً، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَيَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢) وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ لِمَعْرِفَتِهِ إِلَى أَبْوَابِ الْحَجْرِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.