فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الوليمة للبناء

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم إقامة الوليمة للبناء (الوكيرة)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوليمة للبناء (الوكيرة) مكروهة عند بعضهم، ومباحة عند آخرين

مكروهة أو مباحة
الشافعية

الوليمة للبناء (الوكيرة) مستحبة، وقال بعضهم بوجوبها، نُقل عن الشافعي: «ولا أرخص في تركها»؛ ولا تتأكد تأكد وليمة النكاح.

مستحبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْوَلِيمَةُ لِلْبِنَاءِ: ٧ - هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، كَبَقِيَّةِ الْوَلاَئِمِ الَّتِي تُقَامُ لِحُدُوثِ سُرُورٍ أَوِ انْدِفَاعِ شَرٍّ، وَتُسَمَّى الْوَلِيمَةُ لِلْبِنَاءِ (وَكِيرَةٌ) وَلاَ تَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ. (١) وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاً بِوُجُوبِهَا؛ لأَِنَّ الشَّافِعِيَّ قَال: بَعْدَ ذِكْرِ الْوَلاَئِمِ - وَمِنْهَا الْوَكِيرَةُ -: وَلاَ أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ. (٢) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَلِيمَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بناء» ج ٨ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.