الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته المخلوقة من مائه من الزنى؟
نكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن الوطء سبب الجزئية، والاستمتاع بالجزء حرام
حرامنكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن الوطء سبب الجزئية، والاستمتاع بالجزء حرام
حرامنكاح الرجل ابنته من الزنى حلال مع الكراهة، لأن ماء الزنى لا حرمة له، والكراهة خروجًا من الخلاف
حلال مكروهنكاح الرجل ابنته من الزنى حرام، لأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه
حرام٣ - نِكَاحُ ابْنَتِهِ مِنَ الزِّنَى: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ الرَّجُل ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ، وَالاِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ. (٤) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تَحِل لَهُ؛ لأَِنَّ مَاءَ الزِّنَى لاَ حُرْمَةَ لَهُ، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. (١) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نِكَاح) .
واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟ واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وقال الشافعي: يجوز. وعن مالك روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٩
ويجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من مائه زنا،
قلت: والمخلوقة من زناه تحل له
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٣٢٦
وَنَصُّ ابْنِ يُونُسَ وَكَمَا لَا تَحِلُّ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا لِأَنَّ لَبَنَهَا لَهُ وَتَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ، وَتَحْرُمُ الْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْقُرْطُبِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَتَجُوزُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَا الْأَخِ ذَكَرَهُ الْبُحَيْرِيُّ عَلَى الْإِرْشَادِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَرْجِيحُهُ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ أَنَّ مَنْ زَنَى بِحَامِلٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَتَجُوزُ لَهُ الْبِنْتُ الَّتِي وَلَدَتْهَا بَعْدَ زِنَاهُ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْقَبَسِ بِحُرْمَتِهَا كَبِنْتِهِ لِسَقْيِهَا بِمَائِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٣١٤
(والبنت من حلالٍ) زوجة أو سُرِّيّة (أو) من (حرام) كزنىً (أو) من (شُبهةٍ، أو منفية بِلِعَان) لدخولهن في عموم لفظ: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ ولأن ابنته من الزنى خُلقت من مائه، فحرمت عليه، كتحريم الزانية على ولدها من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.