فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كون البناء من المنقولات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل البناء من المنقولات أم من غير المنقول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البناء من المنقولات، لا شفعة فيه إذا بيع بلا عرصة.

منقول
المالكية

البناء من غير المنقول

غير منقول
الشافعية

البناء من غير المنقول

غير منقول
الحنابلة

البناء من غير المنقول

غير منقول

نص المسألة

أ - هَل الْبِنَاءُ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ؟ ٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْبِنَاءَ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ. (١) وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِب هُوَ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُول. (٢) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (عَقَار) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بناء» ج ٨ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منقول

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٥٤٥

وَقَدْ صَرَّحَ مَشَايِخُنَا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ بِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالنَّخْلَ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ وَأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِمَا إذَا بِيعَا بِلَا عَرْصَةٍ،

المالكية

غير منقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير منقول

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣٥٥

بخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصا من طاحونة فالحجر التحتاني يؤخذ بالشفعة (إن قلنا) بدخوله في البيع وفي الفوقاني وجهان مع التفريع عليه كالوجهين في الثمار التي لم تؤبر (وقوله) في الكتاب كل عقار غير مجرى على ظاهره لانه يقتضى اشتراط كون المأخوذ عقارا وقد عرفت أن الابنية والاشجار بل الثمار أيضا مأخوذة ومعلوم أن اسم العقار لايفع عليها في المتعارف ولا يمكن أن يقال أراد بالعقار غير المنقول لان قضيته حينئذ إثبات الشفعة في الابية والاشجار وحدها لانه كما لا يقع عليها اسم العقار لا يقع عليها اسم المنقول وهى ثابتة في الارض فيصدق عليها أنها غير المنقول (وقوله) فلا شفعة فيه معلم بالميم (وقوله) لحقه الضرر فيه معناه أن المنقول لا يبقى دائما والعقار يتأبد فيتأبد سوء ضرر المشاركة فيه الشفعة تملك قهري فلا يحكم بثبوته الاعند شدة الضرورة.

قال

الحنابلة

غير منقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.