هل يضمن المعير ما نقص من قيمة البناء بالقلع إذا رجع في العارية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ضمان المعير نقص قيمة البناء بالقلع عند الرجوعيضمن في المؤقتة إن رجع قبل الوقت، ولا يضمن في المطلقة، المستعير في المؤقتة مغرور من المعير، وفي المطلقة مغتر غير مغرور
"وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع" ؛ لأنه مغرور من جهته حيث وقت له، والظاهر هو الوفاء بالعهد ويرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه. كذا ذكره القدوري في المختصر. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان له، إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك؛ لأنه ملكه. قالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل،
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.