مسائل الخلاف النكاح بنت
تزويج الأب ابنته الصغيرة والمجنونة
متفق عليه في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
هل للأب إنكاح ابنته الصغيرة أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة إن كانت بكرًا؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا ، إن كانت بكرًا
جائز المالكية
إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا ، إن كانت بكرًا
جائز الشافعية
إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا ، إن كانت بكرًا
جائز الحنابلة
إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا ، إن كانت بكرًا
جائز
نص المسألة
الْوِلاَيَةُ فِي النِّكَاحِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِنْكَاحَ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الْمَعْتُوهَةِ (٢) وَلَوْ جَبْرًا عَنْهَا، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ. وَأَمَّا تَزْوِيجُ الرَّجُل ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِجْبَارَهَا خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْبِنْتُ الثَّيِّبُ الْكَبِيرَةُ فَالأَْبُ يَلِي إِنْكَاحَهَا دُونَ إِجْبَارٍ. وَالتَّفْصِيل فِي (النِّكَاح وَالْوِلاَيَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بنت» ج ٨ ص ٢١٤
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٣ ص ٣٠٣
(قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا) وَلَزِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ قَلِيلٍ وَثَبَتَ الْمَالُ كُلُّهُ فِي ذِمَّةِ الصَّغِيرَةِ فِي الثَّانِيَةِ لَا فِي ذِمَّةِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا فَيَقْضِيهِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ (وَقَالَا: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ إلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَزْوِيجُ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٤٦
(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،
موضعها في «الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ١٨
وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف؛ «لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي ابنة ست» . متفق عليه ولم يستأذنها وروى الأثرم: أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست.
شرط الزوج أو المحرم لوجوب الحج إجبار الأب ابنته البكر الكبيرة