Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج الأب ابنته الصغيرة والمجنونة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل للأب إنكاح ابنته الصغيرة أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة إن كانت بكرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا، إن كانت بكرًا

جائز
Maliki

إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا، إن كانت بكرًا

جائز
Shafi'i

إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا، إن كانت بكرًا

جائز
Hanbali

إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر أو الكبيرة المجنونة أو المعتوهة للأب ذلك ولو جبرًا، إن كانت بكرًا

جائز

The texts

الْوِلاَيَةُ فِي النِّكَاحِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِنْكَاحَ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الْمَعْتُوهَةِ (٢) وَلَوْ جَبْرًا عَنْهَا، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ. وَأَمَّا تَزْوِيجُ الرَّجُل ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ إِجْبَارَهَا خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْبِنْتُ الثَّيِّبُ الْكَبِيرَةُ فَالأَْبُ يَلِي إِنْكَاحَهَا دُونَ إِجْبَارٍ. وَالتَّفْصِيل فِي (النِّكَاح وَالْوِلاَيَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بنت» vol. 8 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 303

(قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا) وَلَزِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ قَلِيلٍ وَثَبَتَ الْمَالُ كُلُّهُ فِي ذِمَّةِ الصَّغِيرَةِ فِي الثَّانِيَةِ لَا فِي ذِمَّةِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا فَيَقْضِيهِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ (وَقَالَا: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ إلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَزْوِيجُ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ،

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 246

(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،

Hanbali

جائز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 18

وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف؛ «لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي ابنة ست» . متفق عليه ولم يستأذنها وروى الأثرم: أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.