فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار بيت الزوجية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على أي حال يُعتبر مسكن الزوجية في قدره وصفته: حال الزوجين أم حال الزوج أم حال المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتبار في مسكن الزوجية بحال الزوجين يسارًا وإعسارًا على المفتى به، وبحال الزوج فقط في ظاهر الرواية، استدلوا بقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وهو خطاب للأزواج

قولان
المالكية

الاعتبار في مسكن الزوجية بعادة أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة، إن تساويا اعتُبر حالهما، وإن افتقر الزوج فالعبرة بوسعه فقط

وسع الزوج وحال المرأة
الشافعية

الاعتبار في مسكن الزوجية بما يليق بحال المرأة عادة على المعتمد، وفي رواية بحال الزوجين، وفي قول ثالث بحال الزوج، لأنه إمتاع، سواء كان دارًا أو حجرة أو غيرهما

ثلاثة أقوال
الحنابلة

الاعتبار في مسكن الزوجية بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار، لقوله تعالى: {بالمعروف}، ولأنه بيت دوام فأشبه النفقة والكسوة

حال الزوجين

نص المسألة

مَا يُرَاعَى فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ (٤) - عَلَى الْمُفْتَى بِهِ - عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ (١) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الزَّوْجَيْنِ فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ، فَلَيْسَ مَسْكَنُ الأَْغْنِيَاءِ كَمَسْكَنِ الْفُقَرَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) فَقَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ يَقْتَضِي مُرَاعَاةَ حَال الزَّوْجَيْنِ؛ وَلأَِنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ - فِي الأَْصْل - بَيْتُ دَوَامٍ وَاسْتِقْرَارٍ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَيُرَاعِي الْحَاكِمُ حَالَهُمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ " مَحَل الطَّاعَةِ " يَكُونُ حَسَبَ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ أَهْل بَلَدِ الزَّوْجَيْنِ بِقَدْرِ وُسْعِ الرَّجُل وَحَال الْمَرْأَةِ. فَإِنْ تَسَاوَيَا فَقْرًا أَوْ غِنًى اعْتُبِرَ حَالُهُمَا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لاَ قُدْرَةَ لَهُ إِلاَّ عَلَى أَدْنَى الْكِفَايَةِ، فَالْعِبْرَةُ بِوُسْعِهِ فَقَطْ. وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ذَا قَدْرٍ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ، أُجِيبَتْ لِحَالَةٍ أَعْلَى مِنْ حَالِهَا وَدُونَ حَالِهِ. وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً ذَاتَ قَدْرٍ، وَهُوَ فَقِيرٌ، إِلاَّ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى أَرْفَعَ مِنْ حَالِهِ، وَلاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى حَالِهَا رَفَعَهَا بِالْقَضَاءِ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ: أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يَكُونُ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ عَادَةً؛ إِذْ هُوَ إِمْتَاعٌ، سَوَاءٌ كَانَ دَارًا أَوْ حُجْرَةً أَوْ غَيْرَهُمَا (٢) . وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اعْتِبَارُ حَال الزَّوْجِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٣) وَهُوَ خِطَابٌ لِلأَْزْوَاجِ، وَبِهِ قَال جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ (٤) . وَكَذَا فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ مَسْكَنَ الطَّاعَةِ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ كَالنَّفَقَةِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وسع الزوج وحال المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حال الزوجين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.