فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة البنت الكبيرة الفقيرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب نفقة البنت الكبيرة الفقيرة على أبيها الغني؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة البنت الكبيرة الفقيرة على أبيها الغني تجب، لأن قدر النفقة لا يغنيها، وبغنى الأب والزوج لا تُعد غنية

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - النَّفَقَةُ: ٦ - اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْبِنْتِ الْفَقِيرَةِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى وَالِدِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ غَنِيَّةً، فَلاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَفَقِيرَةً فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ. (٤) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَفَقَة)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بنت» ج ٨ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٨٩

وَكَذَا إلَى الْبِنْتِ الْكَبِيرَةِ إذَا كَانَ أَبُوهَا غَنِيًّا؛ لِأَنَّ قَدْرَ النَّفَقَةِ لَا يُغْنِيهَا وَبِغِنَى الْأَبِ وَالزَّوْجِ لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً كَذَا فِي الْكَافِي.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.