فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحليل الزوج زوجته من حج النفل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يملك الزوج تحليل زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك
المالكية

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك

نص المسألة

ب - سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَالْمَبِيتُ خَارِجَ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لأَِدَاءِ الْحَجَّةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لأَِنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ بِأَصْل الشَّرْعِ، وَلاَ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ بِحَجٍّ غَيْرِ مَفْرُوضٍ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَجُّ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يملك

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٨١

وَإِذَا كَانَ لَهُ مَنْعُهُمَا وَتَحْلِيلُهُمَا لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِلَى أَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ نَفْلٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا عِنْدَنَا

المالكية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يملك

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٤ ص ٣٥٨

وقال: إنْ جازَ له إبْطالُه فتَرَكَه. وفى «الواضِحِ»: فى حَجٍّ وَإِنْ بَعَثَهَا فِى حَاجَةٍ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ، نَفْلٍ، إنْ لم يَمْلِكْ منْعَها وتَحْلِيلَها، لم تسْقُطْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.