Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليل الزوج زوجته من حج النفل

In 1 comparative book3 schools

هل يملك الزوج تحليل زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض؟

Each school’s answer

Hanafi

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك
Maliki

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تحليل الزوج زوجته إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض لا يملكه، لوجوب إتمام الحج بشروعها فيه

لا يملك

The texts

ب - سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَالْمَبِيتُ خَارِجَ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لأَِدَاءِ الْحَجَّةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لأَِنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ بِأَصْل الشَّرْعِ، وَلاَ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ بِحَجٍّ غَيْرِ مَفْرُوضٍ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَجُّ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيت الزوجية» vol. 8 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

لا يملك

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 81

وَإِذَا كَانَ لَهُ مَنْعُهُمَا وَتَحْلِيلُهُمَا لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَإِلَى أَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ نَفْلٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا عِنْدَنَا

Maliki

لا يملك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يملك

Its place in«الإنصاف» vol. 24 p. 358

وقال: إنْ جازَ له إبْطالُه فتَرَكَه. وفى «الواضِحِ»: فى حَجٍّ وَإِنْ بَعَثَهَا فِى حَاجَةٍ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ، نَفْلٍ، إنْ لم يَمْلِكْ منْعَها وتَحْلِيلَها، لم تسْقُطْ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.