فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج الزوجة لرعاية محارمها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها كتمريض المريض وعيادته وشهود الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج الزوجة من بيت الزوجية لرعاية محارمها كأبويها وإخوتها جائز لها، لتمريض المريض أو عيادته إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها، ولشهود جنازة قريبها

جائز
المالكية

خروج الزوجة من بيت الزوجية لرعاية محارمها كأبويها وإخوتها جائز لها، لتمريض المريض أو عيادته إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها، ولشهود جنازة قريبها

جائز
الشافعية

خروج الزوجة من بيت الزوجية لرعاية محارمها كأبويها وإخوتها جائز لها، لتمريض المريض أو عيادته إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها، ولشهود جنازة قريبها

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - رِعَايَةُ الْمَحَارِمِ: ٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لِرِعَايَةِ مَحَارِمِهَا، كَأَبَوَيْهَا وَإِخْوَتِهَا، وَذَلِكَ لِتَمْرِيضِ الْمَرِيضِ أَوْ عِيَادَتِهِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ وَاحْتَاجَهَا، وَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ بِقَدْرِ احْتِيَاجِهِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِهَا تَخْرُجُ لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا إِذْنُهَا بِالْخُرُوجِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَفِي مَنْعِهَا مِنْ ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ، وَرُبَّمَا حَمَلَهَا عَدَمُ إِذْنِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا (١) . وَلَمْ يُصَرِّحِ الْحَنَابِلَةُ بِحُكْمِ هَذِهِ الصُّوَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.