فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان مداوي البهيمة إذا أتلفها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من باشر مداواة البهيمة وعلاجها إذا أتلفها أو هلكت بفعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
المالكية

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
الشافعية

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، في الأصح، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
الحنابلة

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - مُدَاوَاةُ الْبَهَائِمِ وَعِلاَجُهَا بِمَا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ بِالْفَصْدِ وَالْكَيِّ جَائِزٌ شَرْعًا وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (٣) ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَمِنْ حِفْظِ الْمَال وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ بِذَلِكَ، وَكَانَتْ لَهُ بِصَنْعَتِهِ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ مَا أُذِنَ فِيهِ، أَوْ قَطَعَ بِآلَةٍ كَآلَةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ لاَ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلاَفَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً، وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (١) أَيْ مَنْ تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَجْرِبَةٌ فِيهِ (٢) . فَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَبَّبَ وَلَيْسَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهْمَل أَوْ تَعَدَّى. وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (إِجَارَة - جِنَايَات، حَيَوَان، ضَمَان) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيطرة» ج ٨ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.