Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان مداوي البهيمة إذا أتلفها

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن من باشر مداواة البهيمة وعلاجها إذا أتلفها أو هلكت بفعله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
Maliki

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
Shafi'i

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، في الأصح، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط
Hanbali

ضمان من باشر مداواة البهيمة إذا أتلفها أو هلكت بفعله لا ضمان عليه إن أُذن له ولم يتجاوز، بشرط أن تكون له بصنعته خبرة ومعرفة؛ فإن لم يؤذن له أو جاوز ضمن

لا ضمان بشروط

The texts

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - مُدَاوَاةُ الْبَهَائِمِ وَعِلاَجُهَا بِمَا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا وَلَوْ بِالْفَصْدِ وَالْكَيِّ جَائِزٌ شَرْعًا وَهُوَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (٣) ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَمِنْ حِفْظِ الْمَال وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ بِذَلِكَ، وَكَانَتْ لَهُ بِصَنْعَتِهِ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ مَا أُذِنَ فِيهِ، أَوْ قَطَعَ بِآلَةٍ كَآلَةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ لاَ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلاَفَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً، وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (١) أَيْ مَنْ تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَجْرِبَةٌ فِيهِ (٢) . فَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَبَّبَ وَلَيْسَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهْمَل أَوْ تَعَدَّى. وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ (إِجَارَة - جِنَايَات، حَيَوَان، ضَمَان) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيطرة» vol. 8 p. 272

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.