فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينعقد البيع بالكتابة أو بالرسول إلى الغائب إذا قبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب؟

بعبارة أبسطأرسل لي البائع عرضه برسالة أو مع شخص، فقبلت حين وصلني، فهل يتمّ البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انعقاد البيع بالكتابة أو الرسول إلى غائب إذا قبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب ينعقد، بشرط الفور في القبول، يمتد خيار المجلس للمكتوب إليه ما دام في مجلس قبوله

ينعقد بشرط الفور
الحنابلة

انعقاد البيع بالكتابة أو الرسول إلى غائب إذا قبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب ينعقد، ولا يضر التراخي بين الإيجاب والقبول، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب

ينعقد دون اشتراط الفور

نص المسألة

انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ: ٢٥ - يَصِحُّ التَّعَاقُدُ بِالْكِتَابَةِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ أَوْ بِاللَّفْظِ مِنْ حَاضِرٍ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الآْخَرِ. وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِذَا أَوْجَبَ الْعَاقِدُ الْبَيْعَ بِالْكِتَابَةِ إِلَى غَائِبٍ بِمِثْل عِبَارَةِ: بِعْتُكَ دَارِي بِكَذَا، أَوْ أَرْسَل بِذَلِكَ رَسُولاً فَقَبِل الْمُشْتَرِي بَعْدَ اطِّلاَعِهِ عَلَى الإِْيجَابِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ الرَّسُول. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ الْفَوْرَ فِي الْقَبُول، وَقَالُوا: يَمْتَدُّ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَوِ الْمُرْسَل إِلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ قَبُولِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ لِلْكَاتِبِ مَجْلِسٌ، وَلَوْ بَعْدَ قَبُول الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، بَل يَمْتَدُّ خِيَارُهُ مَا دَامَ خِيَارُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ. كَمَا قَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ إِرْسَال الْكِتَابِ أَوِ الرَّسُول فَوْرًا عَقِبَ الإِْجَابَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ الْفَوْرَ فِي الْقَبُول، بَل صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ التَّرَاخِي هُنَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول؛ لأَِنَّ التَّرَاخِيَ مَعَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي لاَ يَدُل عَلَى إِعْرَاضِهِ عَنِ الإِْيجَابِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينعقد بشرط الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينعقد دون اشتراط الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.