الحنفية
بيع المعدوم لا يصح، وصحته شرط انعقاد، للغرر والجهالة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
لا يصح المالكية
بيع المعدوم لا يصح، للغرر والجهالة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
لا يصح الشافعية
بيع المعدوم لا يصح، للغرر والجهالة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
لا يصح الحنابلة
بيع المعدوم لا يصح، للغرر والجهالة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
لا يصح
نص المسألة
٢٨ - فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَهَذَا شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل أَنْ تُخْلَقَ، وَبَيْعُ الْمَضَامِينِ (وَهِيَ مَا سَيُوجَدُ مِنْ مَاءِ الْفَحْل) ، وَبَيْعُ الْمَلاَقِيحِ (وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ مِنَ الأَْجِنَّةِ) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ. وَلِلْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) . وَلاَ خِلاَفَ فِي اسْتِثْنَاءِ بَيْعِ السَّلَمِ، فَهُوَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، وَمِنْهَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ١٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٥ ص ٥٠
بَطَلَ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْبَيْعِ بِهِ وَالْمَعْدُومِ كَبَيْعِ حَقِّ التَّعَلِّي وَالْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَالنِّتَاجِ وَبَيْعِ أَمَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَعَكْسُهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٨٨
* وَاحْتَجَّ الاصحاب بحديثي أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَهَذَا غَرَرٌ ظَاهِرٌ فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْمَعْدُومِ الْمَوْصُوفِ كَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَغَيْرِهِ وَبِحَدِيثِ (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك) وَسَبَقَ بَيَانُهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.