فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ما لا يُقدر على تسليمه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه كالجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما لا يُقدر على تسليمه كالجمل الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح لأن القدرة على التسليم شرط انعقاد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

لا يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ: ٣١ - وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْجَمَل الشَّارِدِ، وَلاَ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلاَ السَّمَكِ (١) فِي الْمَاءِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٢١

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ) لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﵊ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ (إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّهُ عِنْدَهُ) لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بَيْعُ آبِقٍ مُطْلَقٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهَذَا غَيْرُ آبِقٍ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.