فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين الأثمان بالتعيين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتعين النقود بالتعيين في العقد حتى لا يجوز للمشتري دفع غيرها؟

بعبارة أبسطقلت: «أشتري بهذه النقود بعينها»، فهل يلزمني دفعها هي أم يجوز دفع غيرها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، لا تتعين بالتعيين، فله دفع غيرها، لأن النقود مثليات تثبت في الذمة ويحصل الوفاء بأي فرد مماثل

لا تتعين
المالكية

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، لا تتعين بالتعيين، فله دفع غيرها، واستثنى المالكية الصرف والكراء

لا تتعين
الشافعية

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، تتعين بالتعيين

تتعين
الحنابلة

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، تتعين بالتعيين

تتعين

نص المسألة

ثَانِيًا: مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا وَمَا لاَ يَصْلُحُ: ٥٠ - كُل مَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ أَيْضًا، هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنَ اتِّجَاهِ الْجُمْهُورِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ عَكْسَ، فَمَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا (٣) . وَالثَّمَنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ كَالنُّقُودِ وَالْمِثْلِيَّاتِ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَذْرُوعٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارَبٍ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَْعْيَانِ الْقِيَمِيَّةِ كَمَا فِي بَيْعِ السَّلَمِ، إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، وَكَمَا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ. وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَثْمَانٌ بِالْخِلْقَةِ، سَوَاءٌ كَانَا مَضْرُوبَيْنِ نُقُودًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ. وَكَذَلِكَ الْفُلُوسُ أَثْمَانٌ، وَالأَْثْمَانُ لاَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الصَّرْفَ وَالْكِرَاءَ) فَلَوْ قَال الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ السِّلْعَةَ بِهَذَا الدِّينَارِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ سِوَاهُ؛ لأَِنَّ النُّقُودَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، وَهِيَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَالَّذِي يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ يَحْصُل الْوَفَاءُ بِهِ بِأَيِّ فَرْدٍ مُمَاثِلٍ وَلاَ يَقْبَل التَّعْيِينَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ؛ لأَِنَّ الْقِيَمِيَّاتِ لاَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَلاَ يَحُل فَرْدٌ مِنْهَا مَحَل آخَرَ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تتعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تتعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.