Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيين الأثمان بالتعيين

In 1 comparative book4 schools

هل تتعين النقود بالتعيين في العقد حتى لا يجوز للمشتري دفع غيرها؟

Put simplyقلت: «أشتري بهذه النقود بعينها»، فهل يلزمني دفعها هي أم يجوز دفع غيرها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، لا تتعين بالتعيين، فله دفع غيرها، لأن النقود مثليات تثبت في الذمة ويحصل الوفاء بأي فرد مماثل

لا تتعين
Maliki

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، لا تتعين بالتعيين، فله دفع غيرها، واستثنى المالكية الصرف والكراء

لا تتعين
Shafi'i

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، تتعين بالتعيين

تتعين
Hanbali

النقود المعيَّنة في العقد، كقول المشتري: اشتريت بهذا الدينار، تتعين بالتعيين

تتعين

The texts

ثَانِيًا: مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا وَمَا لاَ يَصْلُحُ: ٥٠ - كُل مَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ أَيْضًا، هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنَ اتِّجَاهِ الْجُمْهُورِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ عَكْسَ، فَمَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا قَدْ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا (٣) . وَالثَّمَنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ كَالنُّقُودِ وَالْمِثْلِيَّاتِ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَذْرُوعٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارَبٍ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَْعْيَانِ الْقِيَمِيَّةِ كَمَا فِي بَيْعِ السَّلَمِ، إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ، وَكَمَا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ. وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَثْمَانٌ بِالْخِلْقَةِ، سَوَاءٌ كَانَا مَضْرُوبَيْنِ نُقُودًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ. وَكَذَلِكَ الْفُلُوسُ أَثْمَانٌ، وَالأَْثْمَانُ لاَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الصَّرْفَ وَالْكِرَاءَ) فَلَوْ قَال الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ السِّلْعَةَ بِهَذَا الدِّينَارِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ سِوَاهُ؛ لأَِنَّ النُّقُودَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، وَهِيَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَالَّذِي يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ يَحْصُل الْوَفَاءُ بِهِ بِأَيِّ فَرْدٍ مُمَاثِلٍ وَلاَ يَقْبَل التَّعْيِينَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ؛ لأَِنَّ الْقِيَمِيَّاتِ لاَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَلاَ يَحُل فَرْدٌ مِنْهَا مَحَل آخَرَ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «البيع» vol. 9 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

لا تتعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تتعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تتعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تتعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.