الحنفية
يوم السببلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بأي وقت تُقدَّر قيمة المضمون عند الضمان في الإجارة؟
الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي
يوم السببالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم تسليمها إلى الأجير المشترك، لا يوم التلف ولا يوم الحكم
يوم التسليمالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان قولان: يوم حصول سبب الضمان، أو أكثر قيمة من القبض إلى التلف، على القول الثاني تُقاس على الغاصب
قولانالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي، مستفاد من مذهبهم
يوم السببالْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَقْدِيرِ الضَّمَانِ: ١٣٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَقْدِيرِ الضَّمَانِ هُوَ يَوْمُ حُصُول سَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ التَّلَفُ أَوِ التَّعَدِّي. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: تُقَدَّرُ قِيمَتُهَا بِيَوْمِ تَسْلِيمِهَا إِلَى الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، لاَ يَوْمِ التَّلَفِ وَلاَ يَوْمِ الْحُكْمِ. (١) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ أَكْثَر مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، كَالْغَاصِبِ. وَأَمَّا إِنْ قِيل بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي فَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ التَّعَدِّي إِلَى حِينِ التَّلَفِ لأَِنَّ الضَّمَانَ بِالتَّعَدِّي. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.