فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تقدير الضمان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بأي وقت تُقدَّر قيمة المضمون عند الضمان في الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي

يوم السبب
المالكية

الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم تسليمها إلى الأجير المشترك، لا يوم التلف ولا يوم الحكم

يوم التسليم
الشافعية

الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان قولان: يوم حصول سبب الضمان، أو أكثر قيمة من القبض إلى التلف، على القول الثاني تُقاس على الغاصب

قولان
الحنابلة

الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي، مستفاد من مذهبهم

يوم السبب

نص المسألة

الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَقْدِيرِ الضَّمَانِ: ١٣٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَقْدِيرِ الضَّمَانِ هُوَ يَوْمُ حُصُول سَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ التَّلَفُ أَوِ التَّعَدِّي. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: تُقَدَّرُ قِيمَتُهَا بِيَوْمِ تَسْلِيمِهَا إِلَى الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، لاَ يَوْمِ التَّلَفِ وَلاَ يَوْمِ الْحُكْمِ. (١) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ أَكْثَر مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، كَالْغَاصِبِ. وَأَمَّا إِنْ قِيل بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي فَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ التَّعَدِّي إِلَى حِينِ التَّلَفِ لأَِنَّ الضَّمَانَ بِالتَّعَدِّي. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يوم السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يوم التسليم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يوم السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.