Hanafi
يوم السببIts place in the school’s books is not linked yet.
بأي وقت تُقدَّر قيمة المضمون عند الضمان في الإجارة؟
الوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي
يوم السببالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم تسليمها إلى الأجير المشترك، لا يوم التلف ولا يوم الحكم
يوم التسليمالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان قولان: يوم حصول سبب الضمان، أو أكثر قيمة من القبض إلى التلف، على القول الثاني تُقاس على الغاصب
قولانالوقت المعتبر لتقدير قيمة الضمان يوم حصول سبب الضمان وهو التلف أو التعدي، مستفاد من مذهبهم
يوم السببالْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَقْدِيرِ الضَّمَانِ: ١٣٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي تَقْدِيرِ الضَّمَانِ هُوَ يَوْمُ حُصُول سَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ التَّلَفُ أَوِ التَّعَدِّي. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: تُقَدَّرُ قِيمَتُهَا بِيَوْمِ تَسْلِيمِهَا إِلَى الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، لاَ يَوْمِ التَّلَفِ وَلاَ يَوْمِ الْحُكْمِ. (١) وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ أَكْثَر مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، كَالْغَاصِبِ. وَأَمَّا إِنْ قِيل بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي فَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ مَا كَانَتْ مِنْ حِينِ التَّعَدِّي إِلَى حِينِ التَّلَفِ لأَِنَّ الضَّمَانَ بِالتَّعَدِّي. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 298
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.