هل يجوز لربّ العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه ضمانه، أو أن يشترط نفيه عنه فيما يجب عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهلا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى
لا يجوز
المالكية
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهلا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى
لا يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهوجهان: لا يجوز ويفسد به العقد، أو يصح الشرط بنفي الضمان وإيجابه، الوجه الثاني عن أحمد: المسلمون على شروطهم