هل يجوز لربّ العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه ضمانه، أو أن يشترط نفيه عنه فيما يجب عليه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهلا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى
لا يجوز
Maliki
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهلا يجوز، ويفسد به العقد، لمنافاته لمقتضى العقد، وللصانع أجر المثل لا المسمى
لا يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
اشتراط تضمين الأجير فيما لا ضمان فيه، أو نفي الضمان عنه فيما يجب فيهوجهان: لا يجوز ويفسد به العقد، أو يصح الشرط بنفي الضمان وإيجابه، الوجه الثاني عن أحمد: المسلمون على شروطهم