الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أن يضع الإنسان دراهم عند البيّاع ثم يأخذ بجزء معلوم منها سلعة معلومة وهكذا؟
لم تذكره المصادر
وضع دراهم عند البياع ثم الأخذ بجزء معلوم منها سلعة معلومة بيع صحيح، لأن السلعة معلومة والثمن معلوم
صحيحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصُّوَرُ الَّتِي وَرَدَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هِيَ: ٧ - أَنْ يَضَعَ الإِْنْسَانُ عِنْدَ الْبَيَّاعِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَأْخُذَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ سِلْعَةً مَعْلُومَةً وَهَكَذَا. فَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ السِّلْعَةَ مَعْلُومَةٌ وَالثَّمَنَ مَعْلُومٌ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.