ما حكم البيع إذا ظهر أن البائع زاد في قدر الثمن الأول في المرابحة أو التولية؟
بعبارة أبسطبعتُ بسعر الشراء أو بربح فوقه، ثم ظهر أني كذبت في سعر الشراء، فما الحكم؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةعند أبي حنيفة: له الخيار في المرابحة ولا خيار في التولية بل يحط قدر الخيانة، أبو يوسف: يحط فيهما ولا خيار؛ ومحمد: له الخيار فيهما.
خلاف داخل المذهب
المالكية
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةإن حط البائع الزائد المكذوب وربحه لزم البيع، وإن لم يحط خُيّر المشتري، يخير المشتري بين الإمساك والرد إن لم يحط البائع.
حط أو خيار
الشافعية
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةلا خيار له ويحطّ قدر الخيانة وحصته من الربح في الأظهر، وفي قول ثانٍ له الخيار فيهما، في القول الثاني: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع.
قولان: الحط أظهر
الحنابلة
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةلا خيار له ويحطّ قدر الخيانة وحصته من الربح، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ويلزم البيع.
فإن للمشتري الحق في إسقاط ما زاده البائع كذباً في التولية والمرابحة من أصل الثمن، وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة وينقص الزائد من المواضعة أيضاً.
قال في التتمة إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد * قال ولو اشتراه بعرض وقال قام على بكذا وقد وليتك العقد بما قام على أو أرادت المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ففى جميع ذلك وجهان * ولو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فمنهم من قال هو كالكذب في عقد المرابحة وسيأتى ومنهم من قال يحط قدر الخيانة قولا واحدا * قال
الحنابلة
حط بلا خيار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.