ما حكم البيع إذا ظهر أن البائع زاد في قدر الثمن الأول في المرابحة أو التولية؟
Put simplyبعتُ بسعر الشراء أو بربح فوقه، ثم ظهر أني كذبت في سعر الشراء، فما الحكم؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةعند أبي حنيفة: له الخيار في المرابحة ولا خيار في التولية بل يحط قدر الخيانة، أبو يوسف: يحط فيهما ولا خيار؛ ومحمد: له الخيار فيهما.
خلاف داخل المذهب
Maliki
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةإن حط البائع الزائد المكذوب وربحه لزم البيع، وإن لم يحط خُيّر المشتري، يخير المشتري بين الإمساك والرد إن لم يحط البائع.
حط أو خيار
Shafi'i
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةلا خيار له ويحطّ قدر الخيانة وحصته من الربح في الأظهر، وفي قول ثانٍ له الخيار فيهما، في القول الثاني: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع.
قولان: الحط أظهر
Hanbali
المشتري إذا ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتوليةلا خيار له ويحطّ قدر الخيانة وحصته من الربح، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ويلزم البيع.
فإن للمشتري الحق في إسقاط ما زاده البائع كذباً في التولية والمرابحة من أصل الثمن، وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة وينقص الزائد من المواضعة أيضاً.
قال في التتمة إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد * قال ولو اشتراه بعرض وقال قام على بكذا وقد وليتك العقد بما قام على أو أرادت المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ففى جميع ذلك وجهان * ولو أخبر المولى عما اشترى به وكذب فمنهم من قال هو كالكذب في عقد المرابحة وسيأتى ومنهم من قال يحط قدر الخيانة قولا واحدا * قال
Hanbali
حط بلا خيار
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.