فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الغبن في بيع المسترسل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يثبت للمسترسل الخيار إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الخيار للمسترسل إذا غُبن بما يخرج عن العادة يثبت له الخيار، إذا كان الغبن خارجًا عن العادة

له الخيار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤ - وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِ الْمُسْتَرْسِل فَمِنْ صُوَرِهِ: أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُل: بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ، فَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَكِنْ إِنْ غَبَنَهُ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الأمانة» ج ٩ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.