Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يثبت للمسترسل الخيار إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة؟
Not stated in the sources
الخيار للمسترسل إذا غُبن بما يخرج عن العادة يثبت له الخيار، إذا كان الغبن خارجًا عن العادة
له الخيارNot stated in the sources
Not stated in the sources
١٤ - وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِ الْمُسْتَرْسِل فَمِنْ صُوَرِهِ: أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُل: بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ، فَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَكِنْ إِنْ غَبَنَهُ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع الأمانة» vol. 9 p. 51
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 276
ومثله قول المتيطي القيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على وجه الاسترسال سائغ بإجماع لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غبن المسترسل ظلم اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.