فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زوال الألم قبل مباشرة الطبيب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تنفسخ إجارة الطبيب إذا زال الألم وشُفي المريض قبل مباشرته العمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انفساخ إجارة الطبيب بزوال الألم أو الشفاء قبل مباشرته تنفسخ الإجارة لأنه عذر، كسكون الضرس الذي استُؤجر الطبيب لخلعه

تنفسخ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انفساخ إجارة الطبيب بزوال الألم أو الشفاء قبل مباشرته ينفسخ العقد، لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، كسكون الوجع أو برء العين

ينفسخ
الحنابلة

انفساخ إجارة الطبيب بزوال الألم أو الشفاء قبل مباشرته ينفسخ العقد، لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، كسكون الوجع أو برء العين

ينفسخ

نص المسألة

١٤٦ - وَإِذَا زَال الأَْلَمُ، وَشُفِيَ الْمَرِيضُ قَبْل مُبَاشَرَةِ الطَّبِيبِ، كَانَ عُذْرًا تَنْفَسِخُ بِهِ الإِْجَارَةُ. يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِذَا سَكَنَ الضِّرْسُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ الطَّبِيبُ لِخَلْعِهِ فَهَذَا عُذْرٌ تَنْفَسِخُ بِهِ الإِْجَارَةُ. وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْعُذْرَ مُوجِبًا لِلْفَسْخِ، فَقَدْ نَصَّ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَ لَهُ ضِرْسًا، فَسَكَنَ الْوَجَعُ، أَوْ لِيُكَحِّل لَهُ عَيْنًا، فَبَرِئَتِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تطبيب»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.