فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع مع اقتران محرم العين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الفرس بدنانير وزق خمر إذا ترك البائع الزق عند العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الفرس بمائة دينار وزق خمر مع ترك الزق عند العقد مفسوخ، نقل ابن رشد فيه إجماع العلماء

مفسوخ
المالكية

بيع الفرس بمائة دينار وزق خمر مع ترك الزق عند العقد مفسوخ، نقل ابن رشد فيه إجماع العلماء

مفسوخ
الشافعية

بيع الفرس بمائة دينار وزق خمر مع ترك الزق عند العقد مفسوخ، نقل ابن رشد فيه إجماع العلماء

مفسوخ
الحنابلة

بيع الفرس بمائة دينار وزق خمر مع ترك الزق عند العقد مفسوخ، نقل ابن رشد فيه إجماع العلماء

مفسوخ

نص المسألة

١٥ - وَمَنَاطُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا سَبَقَ كَمَا قَال ابْنُ رُشْدٍ هُوَ: هَل إِذَا لَحِقَ الْفَسَادُ بِالْبَيْعِ مِنْ قِبَل الشَّرْطِ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ إِذَا ارْتَفَعَ الشَّرْطُ أَمْ لاَ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ؟ كَمَا لاَ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ اللاَّحِقُ لِلْبَيْعِ الْحَلاَل مِنْ أَجْل اقْتِرَانِ الْمُحَرَّمِ الْعَيْنِ بِهِ؟ كَمَنْ بَاعَ فَرَسًا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَزِقَّ خَمْرٍ، فَلَمَّا عَقَدَ الْبَيْعَ قَال: أَدَعُ الزِّقَّ، وَهَذَا الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِإِجْمَاعٍ. وَهَذَا أَيْضًا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ آخَرَ. وَهُوَ: هَل هَذَا الْفَسَادُ حُكْمِيٌّ (تَعَبُّدِيٌّ) أَوْ مَعْقُولٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: حُكْمِيٌّ، لَمْ يَرْتَفِعْ بِارْتِفَاعِ الشَّرْطِ. وَإِنْ قُلْنَا: مَعْقُولٌ، ارْتَفَعَ بِارْتِفَاعِ الشَّرْطِ. فَمَالِكٌ رَآهُ مَعْقُولاً، وَالْجُمْهُورُ رَأَوْهُ غَيْرَ مَعْقُولٍ. وَالْفَسَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي بُيُوعِ الرِّبَا وَالْغَرَرِ أَكْثَرُهُ حُكْمِيٌّ، وَلِذَلِكَ لاَ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ أَصْلاً، وَإِنْ تُرِكَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوِ ارْتَفَعَ الْغَرَرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع الباطل» ج ٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفسوخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفسوخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مفسوخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مفسوخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.