فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المذروعات والمعدودات جزافًا

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز بيع قطيع الماشية والأرض والثوب جزافًا مع الجهل بعددها أو جملة ذرعانها، كل رأس أو كل ذراع بكذا؟

بعبارة أبسطبعت قطيعًا أو أرضًا أو ثوبًا «كل رأس أو كل ذراع بكذا» ولا نعرف العدد، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع قطيع الماشية بعدد مجهول كل رأس بكذا، وبيع الأرض والثوب كل ذراع بكذا مع الجهل بجملة الذرعان لا يجوز

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع قطيع الماشية بعدد مجهول كل رأس بكذا، وبيع الأرض والثوب كل ذراع بكذا مع الجهل بجملة الذرعان قال الجمهور بالجواز، وقال ابن القطان بعدم الجواز، ابن القطان من الشافعية يمنعه

خلاف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بَيْعُ الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ جُزَافًا: ٦ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ أَنْ يُبَاعَ قَطِيعُ الْمَاشِيَةِ مَعَ الْجَهْل بِعَدَدِهِ، كُل رَأْسٍ بِكَذَا. وَأَنْ تُبَاعَ الأَْرْضُ وَالثَّوْبُ جُزَافًا، كُل ذِرَاعٍ بِكَذَا، مَعَ الْجَهْل بِجُمْلَةِ الذُّرْعَانِ (١) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَطَّانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، وَبَيْنَ الْمَعْدُودَاتِ وَالْمَذْرُوعَاتِ: أَنَّ الأُْولَى لاَ تَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهَا فِي الْعَادَةِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا إِذَا فُرِّقَتْ، فَتَكْفِي رُؤْيَتُهَا جُمْلَةً. أَمَّا الْمَعْدُودَاتُ وَالْمَذْرُوعَاتُ كَالْمَاشِيَةِ وَالأَْرْضِ، فَتَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهَا إِذَا فُرِّقَتْ، وَلاَ تَكْفِي رُؤْيَتُهَا جُمْلَةً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الجزاف» ج ٩ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.