الحنفية
نهي للإضرارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون بيع الحاضر للبادي منهيًا عنه إذا كان أهل البلد في قحط وحاجة إلى الطعام والعلف فلا يبيعهما الحضري إلا للبدو بثمن غالٍ؟
علة النهي عن بيع الحاضر للبادي الإضرار بأهل المصر بغلاء الثمن في القحط، قال به بعض الحنفية كالمرغيناني والكاساني، والتمرتاشي فيما يبدو؛ ولا يبيع الحضري الطعام والعلف إلا للبدو بثمن غالٍ.
نهي للإضرارلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٦ - (ب) وَمَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْمَرْغِينَانِيِّ - عَلَى مَا بَيَّنَّا - وَالْكَاسَانِيِّ، وَكَذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ - فِيمَا يَبْدُو بِنَاءً عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي - أَنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الإِْضْرَارُ بِأَهْل الْمِصْرِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الرُّخْصِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ أَهْل الْبَلَدِ فِي حَال قَحْطٍ وَعَوَزٍ إِلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَلاَ يَبِيعُهُمَا الْحَضَرِيُّ - مَعَ ذَلِكَ - إِلاَّ لأَِهْل الْبَدْوِ، بِثَمَنٍ غَالٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحاضر للبادي» ج ٩ ص ٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.