فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة النهي عن بيع الحاضر للبادي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون بيع الحاضر للبادي منهيًا عنه إذا كان أهل البلد في قحط وحاجة إلى الطعام والعلف فلا يبيعهما الحضري إلا للبدو بثمن غالٍ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علة النهي عن بيع الحاضر للبادي الإضرار بأهل المصر بغلاء الثمن في القحط، قال به بعض الحنفية كالمرغيناني والكاساني، والتمرتاشي فيما يبدو؛ ولا يبيع الحضري الطعام والعلف إلا للبدو بثمن غالٍ.

نهي للإضرار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦ - (ب) وَمَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْمَرْغِينَانِيِّ - عَلَى مَا بَيَّنَّا - وَالْكَاسَانِيِّ، وَكَذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ - فِيمَا يَبْدُو بِنَاءً عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي - أَنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الإِْضْرَارُ بِأَهْل الْمِصْرِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الرُّخْصِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ أَهْل الْبَلَدِ فِي حَال قَحْطٍ وَعَوَزٍ إِلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَلاَ يَبِيعُهُمَا الْحَضَرِيُّ - مَعَ ذَلِكَ - إِلاَّ لأَِهْل الْبَدْوِ، بِثَمَنٍ غَالٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحاضر للبادي» ج ٩ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نهي للإضرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.