Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

علة النهي عن بيع الحاضر للبادي

In 1 comparative book1 schools

هل يكون بيع الحاضر للبادي منهيًا عنه إذا كان أهل البلد في قحط وحاجة إلى الطعام والعلف فلا يبيعهما الحضري إلا للبدو بثمن غالٍ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

علة النهي عن بيع الحاضر للبادي الإضرار بأهل المصر بغلاء الثمن في القحط، قال به بعض الحنفية كالمرغيناني والكاساني، والتمرتاشي فيما يبدو؛ ولا يبيع الحضري الطعام والعلف إلا للبدو بثمن غالٍ.

نهي للإضرار
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦ - (ب) وَمَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْمَرْغِينَانِيِّ - عَلَى مَا بَيَّنَّا - وَالْكَاسَانِيِّ، وَكَذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ - فِيمَا يَبْدُو بِنَاءً عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي - أَنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الإِْضْرَارُ بِأَهْل الْمِصْرِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الرُّخْصِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ أَهْل الْبَلَدِ فِي حَال قَحْطٍ وَعَوَزٍ إِلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَلاَ يَبِيعُهُمَا الْحَضَرِيُّ - مَعَ ذَلِكَ - إِلاَّ لأَِهْل الْبَدْوِ، بِثَمَنٍ غَالٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع الحاضر للبادي» vol. 9 p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

نهي للإضرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.