Hanafi
نهي للإضرارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يكون بيع الحاضر للبادي منهيًا عنه إذا كان أهل البلد في قحط وحاجة إلى الطعام والعلف فلا يبيعهما الحضري إلا للبدو بثمن غالٍ؟
علة النهي عن بيع الحاضر للبادي الإضرار بأهل المصر بغلاء الثمن في القحط، قال به بعض الحنفية كالمرغيناني والكاساني، والتمرتاشي فيما يبدو؛ ولا يبيع الحضري الطعام والعلف إلا للبدو بثمن غالٍ.
نهي للإضرارNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٦ - (ب) وَمَذْهَبُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْمَرْغِينَانِيِّ - عَلَى مَا بَيَّنَّا - وَالْكَاسَانِيِّ، وَكَذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ - فِيمَا يَبْدُو بِنَاءً عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي - أَنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الإِْضْرَارُ بِأَهْل الْمِصْرِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الرُّخْصِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ أَهْل الْبَلَدِ فِي حَال قَحْطٍ وَعَوَزٍ إِلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَلاَ يَبِيعُهُمَا الْحَضَرِيُّ - مَعَ ذَلِكَ - إِلاَّ لأَِهْل الْبَدْوِ، بِثَمَنٍ غَالٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع الحاضر للبادي» vol. 9 p. 82
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.