الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشترط في تحريم بيع الحاضر للبادي أن يكون البادي قد جلب السلع وحضر لبيعها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اشتراط كون البادي قد جلب السلع وحضر لبيعها في بيع الحاضر للبادي شرط، فإن حضر لخزنها أو أكلها فلا يدخل، لأن قصد الحاضر له وحضّه على البيع حينئذ توسعة لا تضييق
شرط١١ - وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي قَدْ جَلَبَ السِّلَعَ، وَحَضَرَ لِبَيْعِهَا، لأَِنَّهُ إِذَا حَضَرَ لِخَزْنِهَا أَوْ أَكْلِهَا، فَقَصَدَهُ الْحَاضِرُ، وَحَضَّهُ عَلَى بَيْعِهَا، كَانَ تَوْسِعَةً لاَ تَضْيِيقًا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحاضر للبادي» ج ٩ ص ٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.