فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحصاة بقول: متى رميتها وجب البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح البيع إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم؟

بعبارة أبسطقلت: «بعتك هذا بكذا، ويلزم البيع متى رميتَ هذه الحصاة»، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم ورد في تفسيرهم الرابع لبيع الحصاة

بيع الحصاة
الشافعية

البيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم ورد في تفسيرهم الرابع لبيع الحصاة

بيع الحصاة
الحنابلة

البيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم فاسد، لما فيه من الغرر والجهل، ولا يعلم فيه خلاف

فاسد

نص المسألة

٥ - وَفِي تَفْسِيرٍ رَابِعٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع الحصاة» ج ٩ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بيع الحصاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيع الحصاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسد

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٥٦

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ، وَجَبَ الْبَيْعُ. وَكُلُّ هَذِهِ الْبُيُوعِ فَاسِدَةٌ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.