الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح البيع إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم؟
بعبارة أبسطقلت: «بعتك هذا بكذا، ويلزم البيع متى رميتَ هذه الحصاة»، فهل يصحّ؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
البيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم ورد في تفسيرهم الرابع لبيع الحصاة
بيع الحصاةالبيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم ورد في تفسيرهم الرابع لبيع الحصاة
بيع الحصاةالبيع بقول البائع: متى رميتَ هذه الحصاة وجب البيع ولزم فاسد، لما فيه من الغرر والجهل، ولا يعلم فيه خلاف
فاسد٥ - وَفِي تَفْسِيرٍ رَابِعٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقُول الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٥٦
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ، وَجَبَ الْبَيْعُ. وَكُلُّ هَذِهِ الْبُيُوعِ فَاسِدَةٌ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهْلِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.