الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع العرايا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع العرايا جائز في الجملة، للرخصة الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة وحديث أبي هريرة.
جائزبيع العرايا جائز في الجملة، الرخصة استباحة المحظور مع وجود سبب الحظر، فلو مُنعت لم تبق رخصة.
جائزحُكْمُهَا: ٢ - بَيْعُ الْعَرَايَا جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٢) ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مَالِكًا لَيْسَ مَعَهُمْ (٣) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ الْمُجِيزُونَ بِمَا يَلِي: أ - بِحَدِيثِ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (٤) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالرُّخْصَةُ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ، فَلَوْ مُنِعَ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ مِنَ الاِسْتِبَاحَةِ، لَمْ يُبْقِ لَنَا رُخْصَةً بِحَالٍ (٥) . ب - وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١) . قَال الْمَحَلِّيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ -: شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ، فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالأَْقَل، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ (٢) .
واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها. فقال مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوليه: يجوز في خمسة أوسق. وقال أحمد: إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة. وعن الشافعي ومالك مثله. ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخل
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٤
واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها. فقال مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوليه: يجوز في خمسة أوسق. وقال أحمد: إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة. وعن الشافعي ومالك مثله. ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخل
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٥٠٥
(وَيُرَخَّصُ فِي) بَيْعِ (الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ، وَهِيَ مَا يُفْرِدُهَا مَالِكُهَا لِلْأَكْلِ؛ لِأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ جَمِيعِ الْبُسْتَانِ (وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ) خَرْصًا (بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ) كَيْلًا (أَوْ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ) خَرْصًا (بِزَبِيبٍ) فِي الْأَرْضِ كَيْلًا، هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ: بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بِالتَّمْرِ» بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ «وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» وَقِيسَ بِهِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ، وَأَفْهَمَ كَ
موضعها في«الإنصاف» ج ١٢ ص ١٨١
تنبيه: صرَّح المُصَنِّفُ، أنَّ حُكْمَ العَرِيَّةِ إذا ترَكَها حتى أتْمَرتْ، حُكْمُ الثَّمَرَةِ إذا ترَكَها حتى بدَا صَلاحُها. وهو صَحيح، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، منهم القاضي. وقطَع بعضُ الأصحابِ بالبُطْلانِ في العَرايا، وحكى الخِلافَ في غيرِها، منهم الحَلْوانِيُّ وابنُه، وفرَّقُوا بينَهما. فائدتان؛ الأولَى، للقَوْلِ بالبُطْلانِ مأخَذان؛ أحدُهما، أنَّ تأخِيرَه مُحَرَّم؛ لحَق اللهِ، فالبَيعُ باطِل؛ كتَأخِيرِ القَبْضِ في الرِّبَويَّاتِ، ولأنَّه وَسِيلَة إلى شِراءِ الثَّمرَةِ وبَيعِها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، وهو مُحَرَّم، ووَسائلُ المُحَرَّمِ مَمْنُوعَة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.