الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما مقدار ما يجوز بيعه من العرايا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مقدار ما يجوز بيعه من العرايا خمسة أوسق فأقل، في أظهر قوليه، شكّ الراوي بين خمسة أوسق ودونها، فأخذ الشافعي بالأقل.
دون خمسة أوسقلم تذكره المصادر
حُكْمُهَا: ٢ - بَيْعُ الْعَرَايَا جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٢) ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ مَالِكًا لَيْسَ مَعَهُمْ (٣) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ الْمُجِيزُونَ بِمَا يَلِي: أ - بِحَدِيثِ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (٤) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالرُّخْصَةُ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ، فَلَوْ مُنِعَ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ مِنَ الاِسْتِبَاحَةِ، لَمْ يُبْقِ لَنَا رُخْصَةً بِحَالٍ (٥) . ب - وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١) . قَال الْمَحَلِّيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ -: شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ، فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالأَْقَل، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ (٢) .
واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها واختلفوا في بيع العرايا. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له. على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق. فأما اختلافهم في قدرها. فقال مالك في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوليه: يجوز في خمسة أوسق. وقال أحمد: إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في الخمسة. وعن الشافعي ومالك مثله. ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخل
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٤
[ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا] ٧٨٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قالا: حدثنا مالك، عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق. شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة (١). واختلفوا في قدر ما يجوز أن يباع من العرايا ففي حديث أبي هريرة شك الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق. وكان مالك (٢) ﵀ يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك. وقال الشافعي (٣): لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق. قال أبو بكر: والذي به أقول: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.