فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم بيع العينة بهذه الصورة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع العينة بالصورة المذكورة؟

بعبارة أبسطبعت بالتقسيط ثم اشتريت من المشتري نفسه نقدًا بأقلّ، فهل يجوز؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز، قال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا.

لا يجوز
المالكية

بيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

بيع العينة بالصورة المذكورة يجوز، على ما نُقل عن الشافعي، نظر إلى ظاهر العقد وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.

يجوز
الحنابلة

بيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُهَا: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا بِهَذِهِ الصُّورَةِ: فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْبَيْعُ فِي قَلْبِي كَأَمْثَال الْجِبَال، اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا (١) . وَنُقِل عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ظَاهِرِ الْعَقْدِ، وَتَوَافُرِ الرُّكْنِيَّةِ، فَلَمْ يَعْتَبِرِ النِّيَّةَ) . وَفِي هَذَا اسْتَدَل لَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا، فَيَجُوزُ مِنْ بَائِعِهَا، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع العينة» ج ٩ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.