الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع العينة بالصورة المذكورة؟
بعبارة أبسطبعت بالتقسيط ثم اشتريت من المشتري نفسه نقدًا بأقلّ، فهل يجوز؟بألفاظنا
بيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز، قال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا.
لا يجوزبيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز
لا يجوزبيع العينة بالصورة المذكورة يجوز، على ما نُقل عن الشافعي، نظر إلى ظاهر العقد وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.
يجوزبيع العينة بالصورة المذكورة لا يجوز
لا يجوزحُكْمُهَا: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا بِهَذِهِ الصُّورَةِ: فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْبَيْعُ فِي قَلْبِي كَأَمْثَال الْجِبَال، اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا (١) . وَنُقِل عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ظَاهِرِ الْعَقْدِ، وَتَوَافُرِ الرُّكْنِيَّةِ، فَلَمْ يَعْتَبِرِ النِّيَّةَ) . وَفِي هَذَا اسْتَدَل لَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا، فَيَجُوزُ مِنْ بَائِعِهَا، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.