الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمشتري أن يعطي العربون على أنه إن كره البيع أخذه واسترده وإلا حاسب به؟
لم تذكره المصادر
إعطاء المشتري العربون على أنه إن كره البيع استرده وإلا حاسب به جائز، إن كره المشتري البيع أخذ العربون واسترده، وإلا حاسب به من الثمن.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مِنْ أَهَمِّ الأَْحْكَامِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ: ٤ - أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَعْطَى الْعُرْبُونَ عَلَى أَنَّهُ: إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ، أَخَذَهُ وَاسْتَرَدَّهُ، وَإِلاَّ حَاسَبَ بِهِ، جَازَ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ (٣) .
وإلا فلا شيء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.