فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العربون على أن يُحاسَب به

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجوز للمشتري أن يعطي العربون على أنه إن كره البيع أخذه واسترده وإلا حاسب به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إعطاء المشتري العربون على أنه إن كره البيع استرده وإلا حاسب به جائز، إن كره المشتري البيع أخذ العربون واسترده، وإلا حاسب به من الثمن.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مِنْ أَهَمِّ الأَْحْكَامِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ: ٤ - أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَعْطَى الْعُرْبُونَ عَلَى أَنَّهُ: إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ، أَخَذَهُ وَاسْتَرَدَّهُ، وَإِلاَّ حَاسَبَ بِهِ، جَازَ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع العربون» ج ٩ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.