فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر إجازة المالك لتصرف الغاصب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تلحق الإجازة أفعال الإيجاد فتبرئ الغاصب من الضمان إذا أعطى المغصوب لأجنبي بتصرف فأجازه المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجازة المالك تصرف الغاصب في المغصوب بإعطائه لأجنبي فيها روايتان: لا تبرئ الغاصب عند أبي حنيفة، وتبرئه عند محمد، أبو حنيفة: الإجازة لا تلحق الأفعال؛ ومحمد: تلحقها، وهو الراجح عند الحنفية.

روايتان
المالكية

إجازة المالك تصرف الغاصب في المغصوب بإعطائه لأجنبي لا تبرئ الغاصب من الضمان، لأن الرضا بتصرف الغاصب لا يجعل يده يد أمانة.

لا تبرئ
الشافعية

إجازة المالك تصرف الغاصب في المغصوب بإعطائه لأجنبي لا تبرئ الغاصب من الضمان، لأن تصرفات الغاصب في العين المغصوبة حرام، ولا يملك أحد إجازة تصرف حرام.

لا تبرئ
الحنابلة

إجازة المالك تصرف الغاصب في المغصوب بإعطائه لأجنبي فيها روايتان: لا تبرئ الغاصب، وتبرئه، عدم البراءة لأن التصرف الحرام لا تصح إجازته؛ والأخرى توافق قول محمد.

روايتان

نص المسألة

١٢ - وَفِي أَفْعَال الإِْيجَادِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: أَنَّ الإِْجَازَةَ لاَ تَلْحَقُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ. الثَّانِي: أَنَّ الإِْجَازَةَ تَلْحَقُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إِذَا أَعْطَى الْمَغْصُوبَ لأَِجْنَبِيٍّ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ فَأَجَازَ الْمَالِكُ ذَلِكَ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَأَنَّهُ لاَ يَزَال ضَامِنًا إِذِ الأَْصْل عِنْدَهُ أَنَّ الإِْجَازَةَ لاَ تَلْحَقُ الأَْفْعَال. وَالْمَفْهُومُ مِنْ بَعْضِ فُرُوعِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الرِّضَا بِتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ لاَ يَجْعَل يَدَهُ يَدَ أَمَانَةٍ. وَعَلَّل الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ، وَلاَ يَمْلِكُ أَحَدٌ إِجَازَةَ تَصَرُّفٍ حَرَامٍ. وَذَهَبَ الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّ إِجَازَةَ الْمَالِكِ لِتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ صَحِيحَةٌ وَتُبَرِّئُ ذِمَّتَهُ وَتُسْقِطُ عَنْهُ الضَّمَانَ وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُ أَنَّ الإِْجَازَةَ تَلْحَقُ الأَْفْعَال. وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَلَفَ عُلَمَاؤُهُمْ فِي تَخْرِيجِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجازة» ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبرئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبرئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.