فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرفات المرتد المالية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم عقود المرتد وتصرفاته المالية من معاوضات وتبرعات، وما مآلها بعد زوال الردة أو الموت أو القتل أو اللحاق بدار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقود المرتد وتصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووصية ووقف موقوفة غير نافذة، تنفذ إن عاد إلى الإسلام، وتبطل إن مات أو قُتل أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه.

موقوفة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الطَّرِيقَةُ الْخَامِسَةُ: ١٩ - زَوَال حَالَةٍ أَوْجَبَتْ عَدَمَ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي تَصَرُّفَاتِ الرَّجُل الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِْسْلاَمِ مِنْ مُعَاوَضَاتٍ مَالِيَّةٍ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، أَوْ تَبَرُّعَاتٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ سَائِرَ عُقُودِ الْمُرْتَدِّ وَتَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ مَوْقُوفَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ، فَإِنْ زَالَتْ حَالَةُ الرِّدَّةِ بِعَوْدَتِهِ لِلإِْسْلاَمِ نَفَذَتْ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الْمَوْقُوفَةُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل أَوِ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِاعْتِبَارِهِ مُلْتَحِقًا بِهَا، بَطَلَتْ تِلْكَ الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجازة» ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

موقوفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.