فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجازة هبة الولي مال الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تلحق الإجازة هبة الولي من مال الصغير إذا بلغ فأجازها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الولي من مال الصغير إذا أجازها الصبي بعد بلوغه لا تصح ولا تلحقها الإجازة، والولي ضامن، لأن الهبة إتلاف والإجازة لا تلحق أفعال الإتلاف

لا تجوز
المالكية

هبة الولي من مال الصغير إذا أجازها الصبي بعد بلوغه لا تصح ولا تلحقها الإجازة، يُفهم من كلامهم موافقة الحنفية

لا تجوز
الشافعية

هبة الولي من مال الصغير إذا أجازها الصبي بعد بلوغه لا تصح ولا تلحقها الإجازة، يُفهم من كلامهم موافقة الحنفية

لا تجوز
الحنابلة

هبة الولي من مال الصغير إذا أجازها الصبي بعد بلوغه لا تصح ولا تلحقها الإجازة إن كان الولي غير الأب، وأما الأب فلا يُعد متعديًا لأن له تملك مال ولده

لا تجوز في غير الأب

نص المسألة

١٣ - وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الإِْجَازَةَ لاَ تَلْحَقُ أَفْعَال الإِْتْلاَفِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ إِتْلاَفٌ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَجَازَ هِبَتَهُ، لَمْ تَجُزْ؛ لأَِنَّ الإِْجَازَةَ لاَ تَلْحَقُ أَفْعَال الإِْتْلاَفِ. وَهَذَا هُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ غَيْرَ أَبٍ فَإِنْ كَانَ أَبًا فَلاَ يُعْتَبَرُ مُتَعَدِّيًا لأَِنَّ لَهُ حَقَّ تَمَلُّكِ مَال وَلَدِهِ، لِحَدِيثِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (١) وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ أَبٍ فَهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ. أَمَّا دَلِيل عَدَمِ نَفَاذِ الإِْجَازَةِ فَلأَِنَّ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ مَنُوطَةٌ بِمَصْلَحَتِهِ، وَالتَّبَرُّعَاتُ إِتْلاَفٌ فَتَقَعُ بَاطِلَةً فَلاَ تَلْحَقُهَا الإِْجَازَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجازة» ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز في غير الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.