الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الثوب باللمس على شرط أن ينظر فيه المشتري بعد ذلك فيمسكه إن أعجبه وإلا رده؟
لم تذكره المصادر
بيع الثوب قبل التأمل فيه على شرط أن ينظر فيه بعد ذلك، فإن أعجبه أمسكه وإلا رده جائز، المفسد هو الاكتفاء باللمس في لزوم البيع دون نشر الثوب ومعرفة ما فيه.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤ - هَذَا، وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ فِي فُرُوعِهِمُ التَّفْصِيلِيَّةِ هُنَا، عَلَى أَنَّ الاِكْتِفَاءَ فِي لُزُومِ الْبَيْعِ، وَتَحَقُّقِهِ بِاللَّمْسِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشَرَ الثَّوْبُ وَيُعْلَمَ مَا فِيهِ، هُوَ الْمُفْسِدُ: قَالُوا: فَلَوْ بَاعَهُ قَبْل التَّأَمُّل فِيهِ، عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَكَهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ، كَانَ جَائِزًا (٦) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.