الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع العرايا يُرخَّص فيه فيما دون خمسة أوسق، هو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب.
جائز رخصةلم تذكره المصادر
د - بَيْعُ الْعَرَايَا: ٤٠ - هُوَ: بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْل بِتَمْرٍ فِي الأَْرْضِ، أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ (١) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْعَرَايَا.
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق
وموردها النخل والعنب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٨
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.