فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز بيع العرايا

في ٣ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع العرايا يُرخَّص فيه فيما دون خمسة أوسق، هو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب.

جائز رخصة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - بَيْعُ الْعَرَايَا: ٤٠ - هُوَ: بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْل بِتَمْرٍ فِي الأَْرْضِ، أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ (١) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْعَرَايَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز رخصة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٨

ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.