بيع المحاقلة
متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب
هل يجوز بيع المحاقلة، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع المحاقلة لا يجوز، لحديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة
لا يجوز المالكية
بيع المحاقلة لا يجوز، لحديث جابر: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة
لا يجوز الشافعية
بيع المحاقلة لا يجوز، لأنه ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل
لا يجوز الحنابلة
بيع المحاقلة لا يصح، هو بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه
لا يصح
نص المسألة
ج - بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ: ٣٩ - الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْل كَيْلِهَا خَرْصًا (٣) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمُحَاقَلَةِ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٦٨
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤١٥
قَالَ (وَبَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى النَّخِيلِ بِتَمْرٍ مَجْذُوذٍ مِثْلِ كَيْلِهِ خَرْصًا) «لِأَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» فَالْمُزَابَنَةُ مَا ذَكَرْنَا، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِ كَيْلِهَا خَرْصًا؛ وَلِأَنَّهُ بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْخَرْصِ كَمَا إذَا كَانَا مَوْضُوعَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٨٦
(الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهى المحاقلة (م) المنهى عنها وهى ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل *
موضعها في«الروض المربع» ص ٣٤٣
ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زرع»