فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعية بدو الصلاح لنوع آخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا بدا الصلاح في شجرة أو أشجار من نوع، فهل يجوز بيع ما في البستان من نوع آخر من الجنس نفسه؟

بعبارة أبسطنضج ثمر نوع في البستان، فهل يجوز بيع نوع آخر من الجنس نفسه لم ينضج بعد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له يجوز بيع الجميع إن تقارب إدراكه، وما تأخر كثيرًا لا يجوز، هذا قول محمد بن الحسن؛ ويجوز البيع فيما أدرك دون الباقي

بالتقارب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له فيه وجهان: لا يتبعه، أو يجوز بيع جميع الجنس، قال بالأول بعض الشافعية، وبالثاني بعضهم قياسًا على ضم الجنس في إكمال النصاب

وجهان
الحنابلة

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له فيه وجهان: لا يتبعه عند القاضي، ويجوز عند أبي الخطاب، قرر ابن قدامة أن عدم التبعية أولى؛ لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما

وجهان

نص المسألة

٨٠ - ثَالِثًا: إِنْ بَدَا الصَّلاَحُ فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ أَشْجَارٍ مِنْ نَوْعٍ مَا، فَهَل يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ؟ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْجُهٌ الْوَجْهُ الأَْوَّل: لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، هُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ، قَرَّرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهُ الأَْوْلَى، وَذَلِكَ: - لأَِنَّ النَّوْعَيْنِ قَدْ يَتَبَاعَدُ إِدْرَاكُهُمَا، فَلَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فِي بُدُوِّ الصَّلاَحِ، كَالْجِنْسَيْنِ. - وَلأَِنَّ الْمَعْنَى هُنَا هُوَ تَقَارُبُ إِدْرَاكِ أَحَدِهِمَا مِنَ الآْخَرِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ الْحَاصِل بِالاِشْتِرَاكِ، وَاخْتِلاَفِ الأَْيْدِي، وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ فِي النَّوْعَيْنِ، فَصَارَا فِي هَذَا كَالْجِنْسَيْنِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مُتَقَارِبَ الإِْدْرَاكِ، فَبُدُوُّ صَلاَحِ بَعْضِهِ يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ جَمِيعِهِ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ إِدْرَاكُ بَعْضِهِ تَأَخُّرًا كَثِيرًا، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِيمَا أَدْرَكَ، وَلاَ يَجُوزُ فِي الْبَاقِي. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَلأَِبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ، قَاسُوهُ عَلَى إِكْمَال النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، فَإِنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي التَّكْمِيل، فَيَتْبَعُهُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ، وَيُصْبِحُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتقارب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.