Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعية بدو الصلاح لنوع آخر

In 1 comparative book3 schools

إذا بدا الصلاح في شجرة أو أشجار من نوع، فهل يجوز بيع ما في البستان من نوع آخر من الجنس نفسه؟

Put simplyنضج ثمر نوع في البستان، فهل يجوز بيع نوع آخر من الجنس نفسه لم ينضج بعد؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له يجوز بيع الجميع إن تقارب إدراكه، وما تأخر كثيرًا لا يجوز، هذا قول محمد بن الحسن؛ ويجوز البيع فيما أدرك دون الباقي

بالتقارب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له فيه وجهان: لا يتبعه، أو يجوز بيع جميع الجنس، قال بالأول بعض الشافعية، وبالثاني بعضهم قياسًا على ضم الجنس في إكمال النصاب

وجهان
Hanbali

بيع ما في البستان من نوع آخر من جنس ما بدا صلاحه تبعًا له فيه وجهان: لا يتبعه عند القاضي، ويجوز عند أبي الخطاب، قرر ابن قدامة أن عدم التبعية أولى؛ لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما

وجهان

The texts

٨٠ - ثَالِثًا: إِنْ بَدَا الصَّلاَحُ فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ أَشْجَارٍ مِنْ نَوْعٍ مَا، فَهَل يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ؟ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَوْجُهٌ الْوَجْهُ الأَْوَّل: لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، هُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ، قَرَّرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهُ الأَْوْلَى، وَذَلِكَ: - لأَِنَّ النَّوْعَيْنِ قَدْ يَتَبَاعَدُ إِدْرَاكُهُمَا، فَلَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فِي بُدُوِّ الصَّلاَحِ، كَالْجِنْسَيْنِ. - وَلأَِنَّ الْمَعْنَى هُنَا هُوَ تَقَارُبُ إِدْرَاكِ أَحَدِهِمَا مِنَ الآْخَرِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ الْحَاصِل بِالاِشْتِرَاكِ، وَاخْتِلاَفِ الأَْيْدِي، وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ فِي النَّوْعَيْنِ، فَصَارَا فِي هَذَا كَالْجِنْسَيْنِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مُتَقَارِبَ الإِْدْرَاكِ، فَبُدُوُّ صَلاَحِ بَعْضِهِ يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ جَمِيعِهِ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ إِدْرَاكُ بَعْضِهِ تَأَخُّرًا كَثِيرًا، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِيمَا أَدْرَكَ، وَلاَ يَجُوزُ فِي الْبَاقِي. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَلأَِبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ، قَاسُوهُ عَلَى إِكْمَال النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، فَإِنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي التَّكْمِيل، فَيَتْبَعُهُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ، وَيُصْبِحُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع منهي عنه» vol. 9 p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

بالتقارب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.