الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل المعتبر في تحريم البيع عند أذان الجمعة أول الأذان أم تمامه؟
لم تذكره المصادر
المعتبر في الأذان الذي يحرم عنده البيع أول الأذان لا تمامه، فإن كبّر المؤذن حرم البيع؛ لأن التحريم متعلق بالنداء.
أولهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
سَادِسًا: هَل الْمُعْتَبَرُ فِي الأَْذَانِ أَوَّلُهُ أَوْ تَمَامُهُ؟ ١٤٣ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الأَْذَانِ بِأَوَّلِهِ لاَ بِتَمَامِهِ، فَإِنْ كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ حَرُمَ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّدَاءِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.