فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشرط المفسد للعقد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الضابط عند الحنفية للشرط المنهي عنه الذي يفسد عقد البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشرط المنهي عنه المفسد للعقد كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع، النفع لأحد العاقدين أو لأجنبي أو لمبيع من أهل الاستحقاق، ولم يجر به العرف ولم يرد الشرع بجوازه.

مفسد للعقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: ٢ - وَضَعَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الضَّابِطَ لِلشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، الَّذِي يُفْسِدُ الْعَقْدَ، وَهُوَ: كُل شَرْطٍ لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَلاَ يُلاَئِمُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ لأَِحَدِهِمَا، أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ، أَوْ لِمَبِيعٍ هُوَ مِنْ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِهِ. وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِجَوَازِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع وشرط» ج ٩ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفسد للعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.